السفارة السورية في موسكو

القسم القنصلي

التسجيل القنصلي

كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يريد الإقامة خارج سورية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، عليه مراجعة أقرب بعثة سورية في بلد الإقامة لتسجيل نفسه قنصلياً لديها خلال مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصوله.

الشروط الخاصة بمنح وتجديد جوازات ووثائق سفر السوريين ومن في حكمهم

الأوراق الثبوتية المطلوبة لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر

أولاً-وثيقة التجنيد:

1-على كل مواطن أتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره تقديم وثيقة من شعبة التجنيد تتضمن موافقتها على منحه جواز سفر.

2-يعفى من تقديم وثيقة التجنيد الفئات التالية:

  • أ-المعفو بصفته وحيداً لوالديه أو لأحدهما.
  • ب-المعفو صحياً.
  • ج-المعفو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى.
  • د-دافع البدل النقدي ، ويعتمد دفتر خدمة العلم أو أية وثيقة تقوم مقامه لإثبات ذلك.
  • هـ-من تجاوز الثانية والأربعون من العمر.
  • و-عضو مجلس الشعب طيلة فترة عضويته في المجلس .
  • ز-الموظف الموفد بقرار إيفاد.
  • ح-الطالب الموفد للدراسة بقرار إيفاد.
  • ط-الطالب الموفد للتدريب الصيفي استناداً لوثيقة إيفاده.

ثانياً-الموافقة الوظيفية:

  • 1-على كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أن يتقدم بموافقة الجهة التي يعمل لديها عند طلب الحصول على جواز سفر ، ويعفى من تقديم هذه الموافقة كل من أبرز قراراً بقبول استقالته أو باعتباره بحكم المستقيل.
  • 2-تعتبر الإجازة الخارجية بمثابة الموافقة على منح جواز سفر .
  • 3-الإجازة بلا أجر يجب أن تتضمن نصاً صريحاً على منح المجاز جواز سفر وتأشيرة خروج.
  • 4-قرار الإعارة يعتبر موافقة على منح المعار جواز سفر وتأشيرة خروج.

ثالثاً - موافقة الولي:

لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي (والد القاصر أو جده لأبيه في حال غياب الأب أو شقيقه الأكبر أو عمه عند عدم وجود أخ شقيق أو والدته إذا كانت وصية شرعية عليه بموجب صك وصاية شرعية صادر عن المحكمة الشرعية المختصة).

رابعاً -وثيقة إثبات الشخصية:

على من يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر من إحدى بعثاتنا في الخارج إبراز إحدى الوثائق التالية:

  • -هوية شخصية أو إخراج قيد نفوس مصدق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين.
  • -جواز سفر.
  • -بيان ولادة.
  • -دفتر عائلة.

خامساً -الاستمارة:

  • -يقوم طالب الجواز بكتابة الاستمارة الخاصة بمنح جواز السفر على نسختين باللغة الإنكليزية.
  • -يقوم بكتابة تاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة ، على أن كتابة السنة فقط سيترتب عليها منحه جواز بتاريخ ولادة 1/1.
  • -يقوم بكتابة عنوانه كاملاً في القطر مع رقم هاتفه وشعبة تجنيده في أسفل الاستمارة.
  • -يقوم بالتوقيع ضمن الجدول المخصص لذلك ، على أن التوقيع أو البصمة خارج الجدول سيترتب عليها عدم ظهور التوقيع أو البصمة على جواز السفر. الأمر الذي يسبب مشاكل لصاحب الجواز عند مراجعته لإحدى السفارات أو في المطارات.
  • -تتولى البعثة إملاء باقي الحقول في الاستمارتين.
  • -يملي ولي القاصر المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة خلف الاستمارة ويوقعها على مسؤوليته.

سادساً -الصور:

  • لا تقبل الصور المسحوبة بطريقة السكنر.
  • ويشترط أن تكون الصور حديثة وملونة وذات خلفية بيضاء وبدون نظارات (إلا إذا كانت بهية بيضاء) ومأخوذة بوضع يظهر فيه أعلى الكتفين مع الأذنين وأن يكون صاحبها حاسر الرأس (عدا الإناث ورجال الدين ) وبقياس 4×4 سم.
  • وتقبل الصورة التي لا تتوافر فيها المواصفات الآنف ذكرها إذا كان صاحبها في وضع لا يساعده على تحقيقها (عاجز-طفل ......).

سابعاً -الرسوم:

  • يستوفى رسم 400 دولار أو ما يعادله باليورو عند منح أي جواز سفر، كما يستوفى مبلغ 200 دولار أو ما يعادله باليورو عند أي تمديد أو تجديد لجوازات السفر. 
  • يستوفى مبلغاً قدره 60 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو كغرامة فقدان أو تلف جواز سفر.
  • يستوفى مبلغاً قدره 20 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو كرسم منح تذكرة مرور.

الحصول على جواز سفر قبل انتهاء صلاحيته

يمكن للمواطن العربي السوري أو من في حكمه الحصول على جواز سفر جديد إذا امتلئت صفحات جواز سفره الحالي وكذلك يمكنه استبدال جواز سفره الحالي غير ممتلئ الصفحات إذا كانت المدة المتبقية في جواز سفره سنة أو أقل، وذلك بموافقة رئيس فرع الهجرة المختص، أما إذا كانت المدة المتبقية تزيد على السنة الواحدة فيشترط موافقة مدير إدارة الهجرة والجوازات ولأسباب يقدرها وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

ويتم إلغاء الجواز القديم بعبارة ملغى باللغتين العربية والانكليزية تطبع على صفحة الغلاف الأولى وصفحة التجديد والصفحة الأخيرة من الجواز أو وثيقة السفر.

جوازات سفر الطلاب الدارسين خارج سورية

تمنح جوازات ووثائق السفر لمدة سنتين، تجدد مرتين، للطلاب الموفدين الذين انتهت قرارات إيفادهم وأصبحوا في السنتين الأخيرتين فقط من دراستهم، حيث يتم التجديد مدة سنتين مرة واحدة ريثما يتمكنون من تسوية أوضاعهم، وتمنح للطلاب الذين يتقدمون إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرةً بوثائق تسجيل دراسية من إحدى الجامعات المعترف بها في بلد الإقامة مصدقة رسمياً.

ضرورة تقديم طلبات الحصول على جواز سفر للمقيمين خارج سورية قبل مدة كافية

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين كافة الأخوة المواطنين المقيمين خارج القطر مراجعة البعثات المعتمدة في الدول المقيمين فيها أو أي بعثة سورية لطلب تمديد جوازات سفرهم أو تجديدها قبل مدة كافية (قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها) كما يمكنهم إرسالها إلى أحد ذويهم أو وكيلهم القانوني لمراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتجديدها أو تمديدها.

فقدان جواز السفر خارج سورية

عند ادعاء مواطن سوري أو من في حكمه بفقدان أو سرقة جواز أو وثيقة سفره خارج سورية يرجى منه تقديم ما يلي عند مراجعة السفارة:

  1. -تقرير بخط يده يشرح فيه كيفية مغادرته القطر والأعمال التي يمارسها وعنوان إقامته وعمله مع بيان ظروف وملابسات فقدان جواز سفره.
  2. -ضبط الشرطة المحلية المنظم بالحادثة مصدق أصولاً.
  3. -صورة عن إقامته في بلد الإقامة.
  4. -صورة جواز السفر المفقود.
  5. -إخراج قيد مدني حديث مصدق أصولاً أو صورة عن الهوية الشخصية.
  6. -وثيقة تثبت وضعه التجنيدي.
  7. -صورة شخصية (6 صور بالمواصفات المعتمدة).
  8. -الاعلام في واحدة على الأقل من الصحف المعتمدة في المدينة التي فقد فيها جواز السفر.
  9. -في بعض البلدان يتطلب إبراز شهادة من إدارة الجوازت المختصة تتضمن علمها بحادثة الفقدان وموافقتها على إصدار جواز سفر جديد.
  10. -يمنح صاحب الجواز المفقود جوازاً جديداً بدلاً من جوازه المفقود بعد تغريمه بمبلغ 60 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو ما لم يكن فقدان الجواز بسبب الكوارث الطبيعية أو ما هو في حكمها، وتناط صلاحية الإعفاء من الغرامة بوزير الداخلية حصراً ، ويعتبر في حكم الكوارث الطبيعية:

  • أ-الغرق والفيضانات.
  • ب-الحريق.
  • ج-تدهور المركبات أو تحطم الطائرات .
  • د-الزلازل والصواعق.

تذاكر العودة

يجوز لبعثات الجمهورية العربية السورية منح تذكرة عودة لمواطني الجمهورية العربية السورية واللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية في الحالات التالية:

أ- فقدان جواز أو وثيقة السفر.
ب- عدم الحيازة على جواز أو وثيقة السفر لاي سبب كان.
وتكون التذكرة صالحة للعودة إلى سورية فقط وتسحب في مراكز الدخول وترسل إلى إدارة الهجرة والجوازات.
- تمنح تذكرة العودة لقاء رسم قدره 20 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو.

تصديق الوثائق

الرسوم المستوفاة عن الوثائق الدراسية

يتم تصديق المصدقات المدرسية التي يقدمها الطلاب سنوياً لشعب التجنيد بشكل مجاني في حين تستوفى الرسوم عن شهادات التخرج فقط من كافة الطلاب غير الموفدين بحيث يتم إلصاق طوابع عليها تلافياً لعمليات التزوير.

تسجيل واقعات الأحوال المدنية 

خلاصة السجل العدلي

ترسل طلبات الحصول على خلاصة سجل عدلي عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى إدارة الأمن الجنائي ويرفق الطلب بـ:

1- صورة عن البطاقة الشخصية الحديثة.
2- إخراج قيد.

- بالنسبة للعرب الذين أقاموا فترة معينة في سورية:

قيد مدني لطالب خلاصة السجل العدلي يتضمن مفصل هويته.

- بالنسبة للأجانب الذين أقاموا فترة معينة في سورية: 

قيد مدني يتضمن مفصل الهوية الشخصية ( الاسم-الكنية-اسم الأب-اسم الأم –تاريخ ومكان الولادة –الجنسية )

رسوم 85 ليرة سورية بالإضافة الى الرسوم القانونية المحددة.

-على أن لا تتجاوز فترة إصدار هذه الوثائق لثلاثة أشهر.

الوثائق الالزمة للزواج من أجنبية:

 للطرف السوري:

1- صورة عن قيده المدني مع صورة عن بطاقته الشخصية.
2- رخصة زواج من شعبة تجنيده أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه.
3- صورتين شمسيتين لكل من الزوج والزوجة.

للطرف الأجنبي:

  • 1- شهادة ميالد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
  • 2- وثيقة تثبت ديانة األجنبي من الجهات المختصة في بلده األصلي مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية أو من البطركية المعتمدة في القطر، أو وثيقة تثبت ديانته صادرة من البطركية المعتمدة في القطر في حال كانت والدة األجنبي في سورية.
  • 3- تحليل لمرض اإليدز مصدق أصوالً، ويعفى من هذا التحليل في الحاالت التالية:

أ- في حال إقامة األجنبي في القطر لمدة ال تقل عن سنة متواصلة. 
ب- في حال وجود قرار طالق بين الطرفين مصدق أصوالً ج- في حال وجود أوالد للزوجين.

  • 4- صورة عن جواز سفره. (تعليمات المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 2002/4/12)

ترحيل المواطنين السوريين

الوثائق المطلوبة للترحيل

  • 1- أن يقدم الشخص طالب الترحيل ما يثبت أنه سوري استناداً للوثائق القانونية التي يحملها.
  • 2- توقيع طالب التسفير تعهدا بسداد قيمة بطاقة العودة أو أية تكاليف أخرى تتحملها البعثة (على ثلاث نسخ).
  • 3- تقديم استمارة معلومات وافية توضح كافة البيانات الشخصية ( صورة عن الهوية، عنوان دائم، رقم هاتف).
  • 4- يسحب جواز سفر المسفر ويتم منحه تذكرة مرور.

التأجيل عن السوق

شروط التأجيل من قبل شعبة التجنيد

- يستمر تأجيل المكلف لدراسة الاختصاص من قبل الشعبة مباشرة ضمن الشروط المحددة والمذكورة سابقاً وفق ما يلي:

  • 1- أن يتقدم بوثيقة دراسية في كل عام تثبت متابعته الدراسة أصولاً.
  • 2- أن لا يكون متخلفاً عن السوق.
  • 3- أن تكون الدراسة من نفس الاختصاص العلمي الذي حصل عليه الطالب إلا إذا تقدم بمصدقة صادرة عن وزارة التعليم العالي أو إحدى الوزارات داخل سورية (وزارة الصحة –وزارة المالية .......الخ ).
  • 4- يفوض مدراء مناطق التجنيد والتعبئة بإقرار التأجيل الدراسي والإداري للمكلفين الذين يتابعون دراسة الاختصاص ضمن السن المحددة للبدء بالتأجيل ومتخلفين عن سوق واحد فقط.

- يستمر تأجيل المكلف حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهاية 12/31 ويساق بعدها.

التأجيل بالنسبة للمكلف الذي يتابع دراسته خارج سورية

تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج سورية على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي مضافاً إليها سنتان (يستثنى من هذه الزيادة طلبة التحصيل الثانوي) وفق ما يلي:

1- يؤجل المكلف للمرة الأولى عند البدء بالدراسة الجامعية أو الدراسات العليا من شعبة تجنيده مباشرة بموجب مصدقة مدرسية وفق النموذج رقم /14/ أو أي نموذج آخر صادر عن الجامعة على أن تتضمن المعلومات المطلوبة من شعبة تجنيده وفق الصلاحيات المحددة.

2- يطالب المكلف قبل انتهاء تأجيله للمرة الأولى وضمن المهلة المحددة لتقديم المصدقات الدراسية بتقديم أي وثيقة صادرة عن الجامعة التي يدرس فيها وفق نظام هذه الجامعة مع كتاب صادر عن دوائر الهجرة والجوازات يثبت مغادرته سورية وحقق إقامة فعلية لمدة لا تقل عن (5-6) أشهر كحد أدنى لكل عام دراسي للفروع العلمية وإقامة تتناسب مع مدة تقديمه الامتحانات بالنسبة للفروع النظرية على أن يستمر هذا الإجراء سنوياً من قبل شعبة تجنيده مباشرة وفق الصلاحيات المحددة حتى انتهاء السن المحددة القصوى للتأجيل الدراسي.

3- عند تقديم المكلف الوثيقة الدراسية بعد انتهاء التأجيل الأول وفي كل سنة تليها يتم تدقيق كتاب الهجرة والجوازات، فإذا تبين أن المكلف لم يحقق شرط الإقامة الفعلية يلغى تأجيله ويدعى لأول سوق لأمثاله، أما إذا تبين أن المكلف لم يغادر القطر مطلقاً يعاد عليه التخلف عن السوقيات التي فاتته، ويلاحق للسوق كمتخلف، وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية إلا إذا تبين أن لديه عذراً قاهراً موثقاً أصولاً ترفع إضبارته إلى(شعبة التنظيم والإدارة –إدارة شؤون الضباط ) حسب الاختصاص ع/ط التسلسل لاتخاذ القرار المناسب.

4- يستثنى من هذا القرار دول الجوار العربية (العراق –لبنان-الأردن) حيث يتقدم المكلف إضافة إلى كتاب الهجرة والجوازات بوثيقة من الجامعة تثبت أنه خضع للامتحانات المقررة بالجامعة.

التأجيل الـدراسي

وفقاً لأحكام المادة /10/ من القانون رقم /36/ تاريخ 2009/12/8 والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم /1/ المعمّم برقم /39/ تاريخ 2010/1/4 تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:

أ-طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عند إتمامه الشروط التالية:

1-أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف.

2-أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية:

  • -21 سنة لطالب الدراسة الثانوية.
  • -24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان.
  • -25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون الدراسة فيها ثلاث سنوات.
  • -26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
  • -27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
  • -29 سنة لطالب الطب البشري.

3-يلغى التأجيل الدراسي للمكلف الذي لم يجتز السنة (الجامعية أو المعهد) بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

4-لا يؤجل لدراسة السنة الأولى معهد أو جامعة من تجاوز سن الـ 22 عاماً.

5-يعتبر مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.

6-لا يؤجل المكلف الذي يتابع دراسته في المدارس أو المعاهد أو الجامعات غير المرخصة من وزارتي التربية والتعليم العالي.

إلغاء التأجيل بالنسـبة للطلاب

يلغى تأجيل كل طالب:

  • أ‌- إذا لم يبرز المصدقة الدراسية ضمن المهلة المحددة.
  • ب‌- عند تجاوزه السن المحددة لدراسته في قانون خدمة العلم.
  • ج- إذا انقطع أو تغيب عن دراسته بدون عذر شرعي ولم يثبت عودته لها أو تسجيله في مدرسة أخرى نظامية ومواظبته على الدراسة فيها وفقاً لقرارات وزارتي التربية والتعليم العالي.
  • د- إذا أنهى دراسته بنجاح.
  • ه- بناء على طلبه.

البدل النقـدي 

مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها

1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.

2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.

3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.

- ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990. 

الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

* تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).

* تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.

* تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:

  • 1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
  • 2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.
  • 3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.
  • 4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.
  • 5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.
  • 6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.
  • 7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.
  • 8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.
  • 9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).
  • 10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.
  • 11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة - صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).

كيفية استيفاء البدل النقـدي

يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:

  • 1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.
  • 2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.
  • 3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.

المهلة المحددة لقبـول البدل النقـدي

أولاً:

1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.

2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.

ثانياً:

1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.

فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي

كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

عقوبة المكلف الراغب بدفع البدل النقـدي الذي لم يجر إعدادات السوق

يستوفى من المكلف الراغب بدفع البدل النقدي (غرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية) إذا تبين بأنه لم يجر إعدادات السوق. 

المكلفون الغيـر مشموليـن بأحكـام دفــع البدل النقـدي

أ‌- المكلفون الموفدون والمعارون من داخل الملاك أو من خارجه.

ب‌- أعضاء السلك الدبلوماسي

• يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.

• إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.

تأجيل المكلف بداعي السفر

يؤجل المكلف الراغب بالسفر للإقامة في إحدى الدول العربية أو الأجنبية في حال عدم وجود مايمنع سفره في هذا القرار وتسمى هذه الدول: دول الإقامة أو بلد الإقامة... تكملة المعلومة

المكلف المقيـم في بلـد الإقامة

* يعامل المكلف المقيم في إحدى دول الإقامة إذا تقدم بطلب تأجيله بالإقامة بموجب وثيقة إثبات إقامة مرفقة بالثبوتيات المطلوبة كما يلي:

  • أ- تدون فحوصه في سجل التجنيد الأساسي بموجب الإستمارة الخطية التي يجب أن تقدم مع وثيقة إثبات إقامته والتصريح الخطي إذا لم يكن قد أجريت فحوصه (إعدادات السوق) من قبل.
  • ب- تدقق وثيقة إثبات الإقامة للتأكد من شروط صحتها.
  • د- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل وفقاً لأحكام وشروط هذا القرار إذا كان متخلفاً عن السوق وتبين من تدقيق وثيقة إثبات الإقامة أن إقامته بدأت قبل تاريخ تخلفه عن السوق أو كان تخلفه مشمولاً بقانون عفو عام.

* كل مكلف تقدم بوثيقة إقامة بعد تخلفه عن السوق لمرة واحدة يتم إقرار تأجيله عن طريق مديرية التجنيد العامة بعد تحصيل كفالته النقدية أصولاً، أما المكلف الذي يتقدم بوثيقة إقامة بعد تخلفه عن السوق لأكثر من مرة يتم إقرار تأجيله من القيادة العامة.

  • هـ- يدقق التصريح الخطي الوارد من بلد الإقامة للتأكد من انطباق الشروط المطلوبة عليه إضافة إلى تصديق التصريح بمعرفة البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة ثم وزارة الخارجية والمغتربين.
  • و- يكلف ذوو المكلف أو وكيله القانوني بتقديم الكفالة النقدية بموجب إشعار مالي يتضمن دفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية إلى المصرف العقاري (إذا كان من غير الحاصلين على مهلة السفر).

المكلف الـذي انتهت مدة تأجيله السنوي بالإقامة

تنتهي مدة التأجيل السنوي بالإقامة لكل مكلف في 15 آذار من كل عام فإذا تأخر عن تقديم ما يثبت استمرار إقامته يعامل كما يلي:

  • أ‌- يلغى تأجيله في السادس عشر من آذار ويعتبر جاهزاً للسوق.
  • ب‌- يعاد تأجيله وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القرار في حال تقديمه وثيقة إقامة بعد تدقيق هذه الوثيقة للتأكد من عدم وجود انقطاع يزيد عن الثلاثة أشهر بإشراف رئيس شعبة التجنيد بالذات وبشرط تغريمه بالعقوبة المحددة على أن تطبق هذه العقوبة في كل مرة يتخلف فيها عن تقديم وثيقة إثبات الإقامة في المدة المحددة.
  • ج- إذا تبين لرئيس شعبة التجنيد أن مدة انقطاع المكلف تزيد عن الثلاثة أشهر خلال العام الميلادي السابق ترفع إضبارة إقامته إلى مديرية التجنيد العامة –قسم التأجيل بالإقامة بإحالة مفصلة تبين وضعه مرفقة بجدول تفصيلي يبين مدد الانقطاع التي تخللت إقامة المكلف للإقرار بها من قبل القيادة على أن يتم حسابها بدقة.

مهل السـوق للمكلفين المقيمين خـارج سورية

  • أ‌- في الدول المجاورة (30) يوماً.
  • ب‌- في باقي الدول العربية (45) يوماً.
  • ج- في الدول الأخرى التي لم يرد ذكرها (60) يوماً.

وللقائد العام زيادة المهل المذكورة سابقاً لأسباب اضطرارية لمدة أقصاها ثلاثين يوماً.

- يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي بلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق ويتم إعلام الجهات المختصة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.

بـدل فـوات الخدمة

بدل فوات الخدمة لمن تجاوز الـ 42 عاماً

من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع وفقاً لما يلي:

  • 1- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن الأربع سنوات.
  • 2- الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
  • 3- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
  • 4- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.
  • 5- الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.

- تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً.

- تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

الخطـوات المتبعـة لدفـع بـدل فـوات الخدمة  

1- يتقدم المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بطلب دفع بدل فوات الخدمة إلى شعبة تجنيده.

2- تنظم للمكلف اضبارة بدل فوات خدمة تتألف من:

  • أ‌- صورة فحوص المكلف مرفقة بالطلب الذي تقدم به.
  • ب‌- كافة الوثائق التي تثبت أنه تجاوز سن الـ 42 عاما.
  • ج- إخراج قيد فردي مدوناً عليه تاريخ الميلاد باليوم والشهر.
  • د- إقرار خطي عن آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف.
  • هـ- خلاصة دفع بدل فوات خدمة حسب النموذج المحدد.

3- ترفع الإضبارة إلى منطقة التجنيد والتعبئة للتدقيق والتأكد من صحة الثبوتيات ثم تحال إلى مديرية التجنيد العامة لاتخاذ القرار لقبول دفع بدل فوات الخدمة منه. 

4- يمنح المكلف المهلة المحددة للدفع /ثلاثة أشهر/ من تاريخ قرار موافقة مديرية التجنيد بدفع البدل.

5- عند مراجعة المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لشعبة التجنيد لدفع قيمة البدل يسلم أمر قبض موجه إلى الدائرة المالية في منطقة عمل الشعبة لتسديد القيمة المحددة ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.

أحكام عامـة خاصـة ببـدل فـوات الخدمة

- عند امتناع المكلف عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له تنظم له إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وينشر في النشرة الشرطية وتعلم الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.

- لا يرقن قيد المجند الفار من الخدمة الذي تجاوز سن التكليف خلال فترة فراره إلا بعد تسليم نفسه للجهات المختصة والتحاقه بوحدته ومحاكمته بجرم الفرار المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية ودفعه لبدل فوات الخدمة أو تحصيله وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

- من تجاوز السن المحددة للتكليف وهو معفى صحياً أو وحيداً أو رجل دين ... الخ ثم تبين أن هذا الإعفاء لم يكن صحيحاً يعتبر متخلفاً عن أول سوق جرى لأمثاله بعد التأجيل أو الإعفاء يبلغ لدفع بدل فوات الخدمة كما ورد سابقاً، وفي حال امتناعه عن الدفع تنظم له إضبارة إحالة إلى القضاء ويحصل منه المبلغ الذي يترتب عليه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

- كل من تجاوز عمره الـ/42/ سنة ميلادية باليوم والشهر ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يتوجب على رئيس شعبة تجنيده تنظيم اضبارة بدل فوات خدمة أصولاً وتبليغه بوجوب دفع بدل فوات الخدمة خلال مهلة ثلاثة أشهر مع التنويه لما يترتب عليه في حال عدم الدفع.

الإعفـاء مـن الخدمـة الإلزاميـة

يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية في إحدى الحالات التالية:

أ- العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية.

  • - لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية.

ب- من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي، ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية.

ج- غير اللائق صحياً للخدمة الإلزامية.

د- بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما، سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً،استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة، أو نتيجة للأعمال العسكرية.

هـ- الأب الذي استشهد أو توفى له ولد أو أكثر بسبب العلميات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرّفة في النظام.

و- الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً، أو اللقيط ومن في حكمه الذي أُتي به من دار الأيتام، أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى، وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.

  • - يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لأخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.

ز- المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.

ح- دافعو البدل النقدي.

استمارات خاصة بالتجنيد

تصريح خطي نموذج1

تصريح خطي نموذج2

استمارة خطية للمكلفين خارج سورية

مصدقة مدرسية

وثيقة إثبات إقامة

الإعفاءات الخاصة بالطلاب السوريين الدارسين خارج سورية من رسم المغادرة وضريبة المطار

- يعفى الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادرة مهما تعددت سفراتهم.

- يعفى الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في الخارج غير المذكورين في المادة السابقة من رسم المغادرة لمرتين في العام.

- يعفى الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في الخارج من ضريبة المطار لمرتين في العام.

نص قرار وزارة التعليم العالي رقم /115/ لعام 2011 المتضمن الآلية الناظمة لتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /14143/ لعام 2011 المتضمن الإعفاءات الخاصة بالطلاب السوريين الدارسين خارج سورية

الأوراق المطلوبة لمعادلة الشهادات 

العنوان :

موقع السفارة السورية في موسكو على خرائط Google

Адрес:

 Мансуровский переулок, 4, Москва, 119034

Телефон:

  +7 (499) 766-95-28
  +7 (495) 695-10-48
  +7 (495) 637-50-54
  +7 (495) 637-54-48
....................
Факс: +7 (495) 697-45-18
 mail почта : embassy@syrembassy.ru 
 Часы работы : · 9:00-16:00  
 Понедельник - Вторник – Среда – Четверг – Пятница

نموذج التواصل مع السفارة (افتحه باصدار الكمبيوتر)

رسوم المعاملات القنصلية (افتحه باصدار الكمبيوتر)